Dalam sebuah kitab karangan Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahab An-Najd "Ahkamu Tamanni Al-Maut" halaman :75 , Syeikh menyebutkan sebuah bab yaitu "Perkara yang berfaidah dari mengirimkan pahala amal sholeh dari yang masih hidup kepada yang telah mati"
[ محمد بن عبدالوهاب ]
ذكر محمد بن
عبد الوهاب في كتابه أحكام تمني الموت [ ص75 ] مايفيد وصول ثواب الأعمال
من الأحياء إلى الأموات ومن ضمنها قراءة القران للأموات حيث ذكر:
____________
وأخرج سعد الزنجاني عن أبي هريرة مرفوعا من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والهاكم التكاثر ثم قال أني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى
____________
وأخرج سعد الزنجاني عن أبي هريرة مرفوعا من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والهاكم التكاثر ثم قال أني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى
وأخرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن أنس مرفوعا من دخل المقابر فقرأ يس خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات
___________
انتهى
___________
انتهى
Berikut Hadits yang kutip oleh Syeik Muhammad Bin Abdul Wahab
[[ Sa'ad al zanjani telah mentakhrij/mengeluarkan sebuah hadits yang ia terima dari sahabat Abi Hurairoh RA, dengan derajat hadits Marfu,
NABI BERSABDA: "Barangsiapa memasuki pekuburan kemudian ia membaca surat fatihah dan surat al-ikhlas dan surat al-takatsur, kemudian ia berkata/berdo'a : "Aku jadikan/kirimkan pahala dari apa yang aku baca dari kalamMU (qur'an] kepada ahli qubur dari muslimin dan muslimat". Maka ahli kubur itu akan menjadi penolongnya nanti dihadapan Allah SWT.
Abdul Azizi Shahib Al-kholllal meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas dalam hadits marfu':
NABI SAW BERSABDA:
"Barangsiapa yang memasuki pekuburan kemudian ia membaca surat Yaasiin, maka Allah akan meringankan siksaan mereka dan ia akan mendapat pahala ahli kubur tersebut"
Selesai
____________________
Berikut Hadits yang sama dalam kitab Hadits ASWAJA NAN MU'TABAROH
=> Maroqoh Al-Mafaatih Syarh Misykah Al-Mashobih
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php…
1717 - وعن عبد الله بن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : "
إذا مات أحدكم فلا تحبسوه ، وأسرعوا به إلى قبره ، وليقرأ عند رأسه فاتحة
البقرة ، وعند رجليه بخاتمة البقرة " رواه البيهقي في شعب الإيمان وقال :
والصحيح أنه موقوف عليه .
الحاشية رقم: 1
1717 - ( وعن عبد الله بن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا مات أحدكم فلا تحبسوه ) أي : لا تؤخروا دفنه من غير عذر . قال ابن الهمام : يستحسن الإسراع بتجهيزه كله من حين يموت . ( وأسرعوا به إلى قبره ) وهو تأكيد وإشارة إلى سنة الإسراع في الجنازة . قال صاحب الهداية : دون الخبب . قال ابن الهمام : وهو ضرب من العدو دون العنق ، والعنق : خطو فسيح ، فيمشون به ما دون العنق ، ولو مشوا به الخبب كره ، لأنه ازدراء بالميت ، أخرج أبو داود والترمذي عن ابن مسعود قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال : ما دون الخبب ، وهو مضعف . وأخرج الستة قال صلى الله عليه وسلم : أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم . ( وليقرأ ) بالتذكير ويؤنث ، وبسكون اللام ويكسر . ( عند رأسه فاتحة البقرة ) أي : إلى المفلحون . ( وعند رجليه بخاتمة ) وفي نسخة خاتمة . ( البقرة ) أي : من . ( آمن الرسول ) إلخ . قال الطيبي : لعل تخصيص فاتحتها لاشتمالها على مدح كتاب الله ، وأنه هدى للمتقين ، الموصوفين بالخلال الحميدة من الإيمان بالغيب ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وخاتمتها لاحتوائها على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وإظهار الاستكانة ، وطلب الغفران والرحمة ، والتولي إلى كنف الله تعالى وحمايته . ( رواه البيهقي في شعب الإيمان وقال : والصحيح أنه موقوف عليه ) أي : على ابن عمر . قال النووي في الأذكار : قال محمد بن أحمد المروزي : سمعت أحمد بن حنبل يقول : إذا دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين ، وقل هو الله أحد ، واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر ، فإنه يصل إليهم ، والمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار ، وللمزور الانتفاع بدعائه اهـ . وفي الإحياء للغزالي : والعاقبة لعبد الحق عن أحمد بن حنبل نحوه ، وأخرج الخلال في الجامع عن الشعبي قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرءون القرآن ، وأخرج أبو محمد السمرقندي في فضائل قل هو الله أحد عن علي مرفوعا : من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ، ثم وهب أجره للأموات ، أعطي من الأجر بعدد الأموات ، وأخرج أبو القاسم : سعد بن علي الزنجاني في موائده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ، وألهاكم التكاثر . ثم قال : إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات ، كانوا شفعاء له إلى الله تعالى ، وأخرج القاضي أبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري في مشيخته عن سلمة بن عبيد قال : قال حماد المكي : خرجت ليلة إلى مقابر مكة فوضعت رأسي على قبر فنمت ، فرأيت أهل المقابر حلقة حلقة ، فقلت : قامت القيامة قالوا : لا ، ولكن رجل من إخواننا قرأ : قل هو الله أحد ، وجعل ثوابها لنا فنحن نقتسمه منذ سنة ، وأخرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم ، وكان له بعدد من فيها حسنات ، وقال القرطبي : حديث اقرءوا على موتاكم يس هذا يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال حياته ، ويحتمل أن تكون عند قبره ، كذا ذكره السيوطي في شرح الصدور ، ثم قال : اختلف في وصول ثواب القرآن للميت ، فجمهور السلف والأئمة الثلاثة على الوصول ، وخالف في ذلك إمامنا الشافعي مستدلا لقوله تعالى : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأجاب الأولون عن الآية بأوجه : أحدها : أنها منسوخة بقوله تعالى : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء ، الثاني : أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام فأما هذه الأمة لها ما سعت ، وما سعي لها قاله عكرمة . الثالث : أن المراد بالإنسان هنا الكافر ، فأما المؤمن فله ما سعى وسعي له قاله الربيع بن أنس . الرابع : ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل ، فأما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله ما شاء قاله الحسين بن الفضل . الخامس : أن اللام في الإنسان بمعنى على أي : ليس على الإنسان إلا ما سعى ، واستدلوا على الوصول بالقياس على الدعاء والصدقة والصوم والحج والعتق ، فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن [ ص: 1229 ] حج أو صدقة ، أو وقف أو دعاء ، أو قراءة ، وبالأحاديث المذكورة ، وهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلا ، وأن المسلمين ما زالوا في كل مصر وعصر يجتمعون ويقرءون لموتاهم من غير نكير ، فكان ذلك إجماعا ، ذكر ذلك كله الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في جزء ألفه في المسألة ، ثم قال السيوطي : وأما القراءة على القبر فجاز بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم . قال النووي في شرح المهذب : استحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ، ويدعو لهم عقبها ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب ، وزاد في موضع آخر : وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل .
1717 - ( وعن عبد الله بن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا مات أحدكم فلا تحبسوه ) أي : لا تؤخروا دفنه من غير عذر . قال ابن الهمام : يستحسن الإسراع بتجهيزه كله من حين يموت . ( وأسرعوا به إلى قبره ) وهو تأكيد وإشارة إلى سنة الإسراع في الجنازة . قال صاحب الهداية : دون الخبب . قال ابن الهمام : وهو ضرب من العدو دون العنق ، والعنق : خطو فسيح ، فيمشون به ما دون العنق ، ولو مشوا به الخبب كره ، لأنه ازدراء بالميت ، أخرج أبو داود والترمذي عن ابن مسعود قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال : ما دون الخبب ، وهو مضعف . وأخرج الستة قال صلى الله عليه وسلم : أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم . ( وليقرأ ) بالتذكير ويؤنث ، وبسكون اللام ويكسر . ( عند رأسه فاتحة البقرة ) أي : إلى المفلحون . ( وعند رجليه بخاتمة ) وفي نسخة خاتمة . ( البقرة ) أي : من . ( آمن الرسول ) إلخ . قال الطيبي : لعل تخصيص فاتحتها لاشتمالها على مدح كتاب الله ، وأنه هدى للمتقين ، الموصوفين بالخلال الحميدة من الإيمان بالغيب ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وخاتمتها لاحتوائها على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وإظهار الاستكانة ، وطلب الغفران والرحمة ، والتولي إلى كنف الله تعالى وحمايته . ( رواه البيهقي في شعب الإيمان وقال : والصحيح أنه موقوف عليه ) أي : على ابن عمر . قال النووي في الأذكار : قال محمد بن أحمد المروزي : سمعت أحمد بن حنبل يقول : إذا دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين ، وقل هو الله أحد ، واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر ، فإنه يصل إليهم ، والمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار ، وللمزور الانتفاع بدعائه اهـ . وفي الإحياء للغزالي : والعاقبة لعبد الحق عن أحمد بن حنبل نحوه ، وأخرج الخلال في الجامع عن الشعبي قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرءون القرآن ، وأخرج أبو محمد السمرقندي في فضائل قل هو الله أحد عن علي مرفوعا : من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ، ثم وهب أجره للأموات ، أعطي من الأجر بعدد الأموات ، وأخرج أبو القاسم : سعد بن علي الزنجاني في موائده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ، وألهاكم التكاثر . ثم قال : إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات ، كانوا شفعاء له إلى الله تعالى ، وأخرج القاضي أبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري في مشيخته عن سلمة بن عبيد قال : قال حماد المكي : خرجت ليلة إلى مقابر مكة فوضعت رأسي على قبر فنمت ، فرأيت أهل المقابر حلقة حلقة ، فقلت : قامت القيامة قالوا : لا ، ولكن رجل من إخواننا قرأ : قل هو الله أحد ، وجعل ثوابها لنا فنحن نقتسمه منذ سنة ، وأخرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم ، وكان له بعدد من فيها حسنات ، وقال القرطبي : حديث اقرءوا على موتاكم يس هذا يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال حياته ، ويحتمل أن تكون عند قبره ، كذا ذكره السيوطي في شرح الصدور ، ثم قال : اختلف في وصول ثواب القرآن للميت ، فجمهور السلف والأئمة الثلاثة على الوصول ، وخالف في ذلك إمامنا الشافعي مستدلا لقوله تعالى : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأجاب الأولون عن الآية بأوجه : أحدها : أنها منسوخة بقوله تعالى : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء ، الثاني : أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام فأما هذه الأمة لها ما سعت ، وما سعي لها قاله عكرمة . الثالث : أن المراد بالإنسان هنا الكافر ، فأما المؤمن فله ما سعى وسعي له قاله الربيع بن أنس . الرابع : ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل ، فأما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله ما شاء قاله الحسين بن الفضل . الخامس : أن اللام في الإنسان بمعنى على أي : ليس على الإنسان إلا ما سعى ، واستدلوا على الوصول بالقياس على الدعاء والصدقة والصوم والحج والعتق ، فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن [ ص: 1229 ] حج أو صدقة ، أو وقف أو دعاء ، أو قراءة ، وبالأحاديث المذكورة ، وهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلا ، وأن المسلمين ما زالوا في كل مصر وعصر يجتمعون ويقرءون لموتاهم من غير نكير ، فكان ذلك إجماعا ، ذكر ذلك كله الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في جزء ألفه في المسألة ، ثم قال السيوطي : وأما القراءة على القبر فجاز بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم . قال النووي في شرح المهذب : استحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ، ويدعو لهم عقبها ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب ، وزاد في موضع آخر : وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل .
=> Tuhfatul Ahwadzi
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php…
باب ما جاء في الصدقة عن الميت
669 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحق حدثني
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت
أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به
عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل إلى
الميت إلا الصدقة والدعاء وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن
عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني
بستانا
الحاشية رقم: 1
قوله : ( أفينفعها إن تصدقت عنها ) بكسر الهمزة على أنها شرطية وفاعل ينفع ضمير راجع إلى التصدق المفهوم من الشرط ولا يلزم الإضمار قبل الذكر ؛ لأن قوله " أفينفعها " في معنى جزاء الشرط فكأنه متأخر عن الشرط رتبة ، أو يقال إن المرجع متقدم حكما لأن سوق الكلام دال عليه كما في قوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس أي أبوي الميت ، قاله أبو الطيب السندي .
قوله : ( أفينفعها إن تصدقت عنها ) بكسر الهمزة على أنها شرطية وفاعل ينفع ضمير راجع إلى التصدق المفهوم من الشرط ولا يلزم الإضمار قبل الذكر ؛ لأن قوله " أفينفعها " في معنى جزاء الشرط فكأنه متأخر عن الشرط رتبة ، أو يقال إن المرجع متقدم حكما لأن سوق الكلام دال عليه كما في قوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس أي أبوي الميت ، قاله أبو الطيب السندي .
قوله : ( فإن لي مخرفا ) بفتح الميم
الحديقة من النخل أو العنب أو غيرهما ( فأشهدك ) صيغة المتكلم من الإشهاد (
به ) أي بالمخرف ( عنها ) أي عن أمي .
قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي .
قوله : ( وبه يقول أهل العلم ، يقولون : ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة
والدعاء ) أي وصول نفعهما إلى الميت مجمع عليه لا اختلاف بين علماء أهل
السنة والجماعة ، واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن
. قال القاري في شرح الفقه الأكبر : ذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف
رحمهما الله إلى وصولها ، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها ،
انتهى .
وقال في المرقاة : قاله السيوطي في شرح الصدور : اختلف في
وصول ثواب القرآن للميت ، فجمهور السلف والأئمة الثلاثة على الوصول ، وخالف
في ذلك إمامنا الشافعي مستدلا بقوله تعالى : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
وأجاب الأولون عن الآية بأوجه :
[ ص: 275 ] أحدها : إنها منسوخة
بقوله تعالى : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم
الآية ، أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء .
الثاني : أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى -عليهما الصلاة والسلام- ، فأما هذه الأمة فلها ما سعت وما سعي لها ؛ قاله عكرمة .
الثالث : أن المراد بالإنسان هنا الكافر ، فأما المؤمن ، فله ما سعى وسعي له ، قاله الربيع بن أنس .
الرابع : ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل ، فأما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله ما شاء ، قاله الحسين بن فضل .
الخامس : أن اللام في الإنسان بمعنى على ، أي ليس على الإنسان إلا ما سعى ،
واستدلوا على الوصول بالقياس على الدعاء والصدقة والصوم والحج والعتق ،
فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن حج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو
قراءة ، وبما أخرج أبو محمد السمرقندي في فضائل قل هو الله أحد عن علي
مرفوعا : من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره
للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات .
وبما أخرج أبو القاسم سعد بن
علي الزنجاني في فوائده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- : " من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألهاكم
التكاثر ثم قال : إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين
والمؤمنات ؛ كانوا شفعاء له إلى الله تعالى " ، وبما أخرج صاحب الخلال
بسنده عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : " من دخل المقابر
فقرأ سورة يس خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات " .
وهذه
الأحاديث وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلا وأن المسلمين ما
زالوا في كل مصر وعصر يجتمعون ويقرءون لموتاهم من غير نكير فكان ذلك إجماعا
، ذكر ذلك كله الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في جزء
ألفه في المسألة . انتهى ما في المرقاة بتقديم وتأخير .
قلت : قوله :
فمجموعها يدل على أن لذلك أصلا ؛ فيه تأمل ، فلينظر هل يدل مجموعها على أن
لذلك أصلا أم لا ، وليس كل مجموع من عدة أحاديث ضعاف يدل على أن لها أصلا .
فأما قوله : وأن المسلمين ما زالوا في كل مصر وعصر يجتمعون ويقرءون
لموتاهم ففيه نظر ظاهر ، فإنه لم يثبت عن السلف الصالحين -رضي الله عنهم-
اجتماعهم وقراءتهم لموتاهم ، ومن يدعي ثبوته فعليه البيان بالإسناد الصحيح .
وقال الشوكاني في النيل : والحق أنه يخصص عموم الآية يعني آية ليس للإنسان
إلا ما سعى بالصدقة من الولد وبالحج من الولد ومن غير الولد أيضا وبالعتق
من الولد لما ورد في هذا كله من الحديث ، وبالصلاة من الولد أيضا ، لما روى
[ ص: 276 ] الدارقطني أن رجلا قال : يا رسول الله ، إنه كان لي أبوان
أبرهما في حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم
: " إن من البر أن تصلي لهما مع صلاتك ، وأن تصوم لهما مع صيامك . " قال :
وبالصيام من الولد لهذا الحديث ، ولحديث ابن عباس عند البخاري ومسلم أن
امرأة قالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟
فقال : " أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت :
نعم ، قال : " فصومي " .
ومن غير الولد لحديث : " من مات وعليه صيام
صام عنه وليه " . متفق عليه من حديث عائشة . قال : وبقراءة يس من الولد
وغيره لحديث : " اقرءوا على موتاكم يس " ، قال : وبالدعاء من الولد وغيره
لحديث : " أو ولد صالح يدعو له " ، ولحديث : " استغفروا لأخيكم وسلوا له
التثبيت " ، ولغير ذلك من الأحاديث وبجميع ما يفعله الولد لوالديه من أعمال
البر لحديث : " ولد الإنسان من سعيه " . وقد قيل : إنه يقاس على هذه
المواضع التي وردت بها الأدلة غيرها فيلحق الميت كل شيء فعله غيره . هذا
تلخيص ما قاله الشوكاني في النيل .
قلت : وحديث الدارقطني الذي ذكره الشوكاني ضعيف لا يصلح للاحتجاج ، وذكره مسلم في صحيحه وذكر وجه ضعفه .
wallohu a'lam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar