Sebelum pemberangkatan jenazah, di sebagian
daerah biasanya diadakan upacara isyhâd (persaksian jenazah) oleh pemuka
agama setempat sebagai wakil dari pihak keluarga terhadap para pelayat,
dengan perkataan sebagai berikut; “Mayit ini baik apa baik”. Kemudian
secara serempak orang yang hadir pada waktu itu menjawab; “Baik”.
Meskipun diantara mereka ada yang tahu tentang kehidupan si mayit yang
sering berbuat dosa atau bahkan tidak mengetahui sama sekali.
a. Apakah tradisi di atas diperbolehkan? Dan apakah ada dasar Haditsnya?
b.
Dan bagaimana hukum kesaksian baik pada mayit, bagi orang yang tidak
tahu riwayat hidup si mayit atau yang tahu, bahwa semasa hidupnya dia
sering melakukan dosa?
a. Hukumnya diperbolehkan. Ada, diantaranya;
قَالَ
النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ
بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَثَلاَثَة ٌ
قَالَ وَثَلاَثَةٌ فَقُلْنَا وَاثْنَان ِقَالَ وَاثْنَان ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ
Nabi saw bersabda: “Setiap muslim yang disaksikan sebagai orang baik-baik oleh
4 orang, Allah akan memasukkannya ke surga”. Para Shohâbat bertanya:
Kalau disaksikan 3 orang? Nabi menjawab:“Juga masuk surga”.
Kalau disaksikan 2 orang? Nabi menjawab: “Juga masuk
surga”. Kami tidak menanyakan lagi bagaimana kalau
disaksikan hanya oleh 1 orang”. (HR. Bukhari).
b.
Hukumnya sunah, karena anjuran bagi orang yang menghadiri jenazah
adalah harus berprasangka baik pada mayit, baik ia mengetahui riwayat
hidupnya atau tidak. Sebab secara hakikatnya, tidak ada yang mengetahui
antara baik dan buruknya seseorang kecuali Allah swt.
Referensi:
مطري شرح الستين مسالة صحـ : 112
(
فَرْعٌ ) مَا يَقَعُ كَثِيْرًا مِنْ أَنَّ شَخْصًا مِنَ الْحَاضِرِيْنَ
لِلصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ يَسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِ بَعْدَ السَّلاَمِ
مِنْهَا فَيَقُوْلُوْنَ أَهْلُ الْخَيْرِ لَهُ أَصْلٌ فِي السُّنُّةِ إلاَّ
اَنَّ الْعَوَامَّ طَرَّدُوْهُ فِي كُلِّ مَيِّتٍ وَلَوْ كَانَ
مُتَجَاهِرًا بِالْمَعَاصِيْ وَلَيْسَ بِلاَئِقٍ وَاِنَّمَا اللاَّئِقُ
إِنْ كَانَ مُتَجَاهِرًا اَوْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَكُنْ
متُجَاهِرًا وَعَلِمُوْا أَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ مُصِرٌّ أَنْ لاَ
يَذْكُرُوْهُ بِخَيْرٍ بَلْ لَوْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي
ذِكْرِمُسَاوِيْهِ لِلتَّحْذِيْرِ مِنْ بِدْعَتِهِ وَسُوْءِ طَوِيَّتِهِ
جَازَ لَهُمْ أَنْ يَذْكُرُوْهُ بِالشَّرِّ كَمَا نَقَلَهُ الْعَلْقَمِِيُّ
عِنْدَ شُيُوْخِهِ اهـ
صحيح البخارى - (ج 5 / صحـ : 296)
حَدَّثَنَا
عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ قَدِمْتُ
الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ رضى الله
عنه فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى
صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ
بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ رضى الله
عنه وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا
شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ
يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ صلى
الله عليه وسلم أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ
أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَثَلاَثَةٌ قَالَ وَثَلاَثَةٌ
فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ
الْوَاحِدِ اه
ـ
فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / صحـ : 442)
قَالَ
الدَّاوُدِيّ الْمُعْتَبَرُ فِيْ ذَلِكَ شَهَادَةُ أَهْل ِالْفَضْلِ
وَالصِّدْقِ لاَ الْفَسَقَة ِلأَنَّهُمْ قَدْ يُثْنُوْنَ عَلَى مَنْ
يَكُوْنُ مِثْلَهُمْ وَلاَ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْن الْمَيِّتِ عَدَاوَةٌ
لأَنَّ شَهَادَةَ الْعَدُوِّ لاَ تُقْبَلُ وَفِي الْحَدِيْثِ فَضِيلَةُ
هَذِهِ اْلأُمَّةِ وَإِعْمَالُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَنَقَلَ
الطِّيْبِِيُّ عَنْ بَعْض شُرَّاحِ الْمَصَابِِيْحِ قَالَ لَيْسَ مَعْنَى
قَوْله أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي اْلأَرْضِ أَنَّ الَّذِيْ
يَقُوْلُوْنَهُ فِي حَقّ شَخْصٍ يَكُوْنُ كَذَلِكَ حَتَّى يَصِيْرَ مَنْ
يَسْتَحُّ الْجَنَّةَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ بِقَوْلِهِمْ وَلاَ الْعَكْسُ
بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ الَّذِيْ أَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا رَأَوْهُ مِنْهُ
كَانَ ذَلِكَ عَلاَمَةَ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة ِوَبِالْعَكْسِ
وَتَعَقَّبَهُ الطِّيْبِِيُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَجَبَتْ بَعْدَ الثَّنَاءِ
حُكْمٌ عَقَّبَ وَصْفًا مُنَاسِبًا فَأَشْعَرَ بِالْعِلِّيَّةِ وَكَذَا
قَوْلُهُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي اْلأَرْضِ ِلأَنَّ اْلإِضَافَةَ
فِيْهِ لِلتَّشْرِيْفِ ِلأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ عَالِيَةٍ عِنْدَ اللهِ
فَهُوَ كَالتَّزْكِيَةِ لِلأُمَّةِ بَعْد أَدَاءِ شَهَادَتِهِمْ
فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ لَهَا أَثَرٌ وَقَالَ النَّوَوِيّ قَالَ
بَعْضُهُمْ مَعْنَى الْحَدِيْثِ أَنَّ الثَّنَاءَ بِالْخَيْرِ لِمَنْ
أَثْنَى عَلَيْهِ أَهْلُ الْفَضْلِ وَكَانَ ذَلِكَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ
فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَإِنْ كَانَ غَيْر مُطَابِقٍ فَلاَ وَكَذَا
عََكْسُهُ قَالَ وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ عَلَى عُمُوْمِهِِِ وَأَنَّ مَنْ
مَاتَ مِنْهُمْ فَأَلْهَمَ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ
بِخَيْرٍ كَانَ دَلِيلاً عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ سَوَاءٌ
كَانَتْ أَفْعَالُهُ تَقْتَضِيْ ذَلِكَ أَمْ لاَ فَإِنَّ اْلأَعْمَالَ
دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْمَشِيْئَةِ وَهَذَا إِلْهَامٌ يُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى
تَعْيِِيْنِهَا وَبِهَذَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ الثَّنَاءِ انْتَهَى وَهَذَا
فِيْ جَانِب الْخَيْرِ وَاضِحٌ وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْن
حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيْقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَشْهَدُ لَهُ
أَرْبَعَةٌ مِنْ جِيْرَانِهِ اْلأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ
مِنْهُ إِلاَّ خَيْرًا إِلاَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَدْ قَبِلْتُ
قَوْلَكُمْ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ" وَِلأَحْمَدَ مِنْ
حَدِيثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ وَقَالَ "ثَلاَثَةٌ" بَدَلَ أَرْبَعَةٌ
وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ مَرَاسِيْلِ
بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ أَخْرَجَهُ أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ وَأَمَّا
جَانِبُ الشَّرّ فَظَاهِرُ اْلأَحَادِيْثِ أَنَّهُ كَذَلِكَ لَكِنْ
إِنَّمَا يَقَعُ ذَلِكَ فِي حَقّ مَنْ غَلَبَ شَرُّهُ عَلَى خَيْرِهِ
وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة النَّضْرِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا أَوَّلاً فِيْ
آخِرِ حَدِيْثِ أَنَسٍ "إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ
بَنِيْ آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنْ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ" وَاسْتُدِلَّ
بِهِ عَلَى جَوَازِ ذِكْر الْمَرْءِ بِمَا فِيْهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ
لِلْحَاجَةِ وَلاَ يَكُوْنُ ذَلِكَ مِنْ الْغِيْبَةِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ
عَنْ ذَلِكَ فِي بَاب النَّهْيِ عَنْ سَبّ اْلأَمْوَاتِ آخِرَ
الْجَنَائِزِ وَهُوَ أَصْلٌ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ بِاْلاسْتِفَاضَةِ
وَأَنَّ أَقَلَّ أَصْلِهَا اثْنَانِ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِِيِّ فِيْهِ
جَوَازُ الشَّهَادَةِ قَبْلَ اْلاسْتِشْهَادِ وَقَبُوْلُهَا قَبْلَ
اْلاسْتِفْصَالِ وَفِيْهِ اِسْتِعْمَالُ الثَّنَاءِ فِي الشَّرّ
لِلْمُؤَاخَاةِ وَالْمُشَاكَلَة وَحَقِيقَتُهُ إِنَّمَا هِيَ فِي الْخَيْرِ
وَاَللَّه أَعْلَم
إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (ج 7 / صحـ : 219)
وَيُسْتَحَبُّ الثَنَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ وَأَلاَّ يَذْكُرَ إِلاَّ بِالْجَمِيْلِ اهـ
إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (ج 7 / صحـ : 204)
فَمِنْ
آدَابِ حُضُوْرِ الْجَنَائِزِ التَّفَكُّرُ وَالتَّنَبَّهُ
وَاْلاسْتِعْدَادُ وَالْمَشْيُ أَمَامَهَا عَلَى هَيْئَةِ التَّوَاضُعِ
كَمَا ذَكَرْنَا آدَابَهُ وَسُنَنَهُ فِيْ فَنِّ الْفِقْهِ وَمِنْ آدَابِهِ
حُسْنُ الظَّنِّ بِالْمَيِّتِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا وَإِسَاءَةُ الظَّنِ
بِالنَّفْسِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا الصَّلاَحَ فَإِنَّ الْخَاتِمَةَ
مُخْطِرَةٌ لاَ تُدْرَى حَقِيْقَتُهَا اهـ
Wallahu A'lam
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Qonun Asasi Nahdlatul 'Ulama
MUQODDIMAH_QONUN_ASASI_NU (Pendahuluan Fondasi Dasar Jam'iyyah NU) Jam'iyyah Nahdhotul 'Ulama' mempunyai garis...
-
Kitab Risalatul Mahid - PP Al Falah Ploso, Mojo-Kediri ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﻧﺰﻝ ﺍلفرقاﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﺌﻠﻮﻧﻚ ﻋﻦ ﺍﻟ...
-
Pernah mengalami kan, pakai pakaian terbalik ? dan sadar setelah selesai dipakai,atau ada orang yang memberi tau. Pakai CD terbalik,...
-
Siapakah mereka ? Terdapat beberapa tafsir dan pendapat ulama tentang siapa mereka , namun pada kesempatan ini saya kutipkan keterangan d...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar